265

Mawsuca Quraniyya

Noocyada

بقوله جل وعلا : ( إنما البيع مثل الربا ) [الآية 275] بعد نزول آية التحريم ، وذلك يكون كافرا ، والكافر مخلد في النار.

فإن قيل : إنظار المعسر ، فرض بالنص ، والتصدق عليه تطوع ، فلم قال تعالى : ( وأن تصدقوا خير لكم ) [الآية 280].

قلنا : كل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض ، بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض ؛ كما أن الزهد في الحرام فرض ، وفي الحلال تطوع ؛ والزهد في الحلال أفضل ، كما بينا كذلك هنا.

فإن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى : ( بدين ) وقوله تعالى : ( تداينتم ) [الآية 282] مغن عنه.

قلنا : فائدته رجوع الضمير إليه في قوله تعالى : ( فاكتبوه ) [الآية 282] إذ لو لم يذكره لقال : فاكتبوا الدين ، فالأول أحسن نظما ، أو لأن التداين مشترك بين الإقراض والمبايعة وبين المجازاة ، وإنما يميز بينهما بفتح الدال وكسرها ؛ ومنه قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) (4) [الفاتحة] ، أي الجزاء ، ومنه أيضا قوله سبحانه ( يسئلون أيان يوم الدين ) (12) [الذاريات] ، فذكر الدين ليتعين أي المعنيين هو المراد.

فإن قيل : لم شرط السفر في الارتهان بقوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ) [الآية 283] ، وجواز الرهن لا يختص بالسفر؟

قلنا : لم يذكره سبحانه ، لتخصيص الحكم به ، بل لما كان السفر مظنة عوز الكاتب ، والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد ، لحفظ مال المسافرين بأخذ الرهان.

فإن قيل : ما الحكمة في ذكر القلب ، في قوله تعالى : ( فإنه آثم قلبه ) [الآية 283] مع أن الجملة هي الموصوفة بالإثم لا القلب وحده؟

قلنا : كتمان الشهادة ، هو أن يضمرها ولا يتكلم بها ، فلما كان ذلك إثما مقترنا بالقلب ، ومكتسبا له أسند إليه ، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ ، كما يقال : هذا ما أبصرته عيني ، وسمعته أذني ، ووعاه قلبي.

فإن قيل : لم قال تعالى : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به

Bogga 278