الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء، إلا مسألتين:
أحدهما: أن يكون في مسجد واحد، أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد، كمسجد الجامع بنيسابور.
والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض، رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة، فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.
_________
١- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".
1 / 42