Mawarid Zaman
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Baare
محمد عبد الرزاق حمزة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فلورثته".
٤٢- بَاب حسن الْمُطَالبَة
١١٦٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوب حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عفاف واف أَو غير واف".
٤٣- بَاب فِي المطل
١١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا وَكِيع أَنبأَنَا وبرة بن أبي دليلة الطَّائِفِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لِي الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ".
٤٤- بَاب فِيمَن أفلس ومتاع البَائِع عِنْده
١١٦٥- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن شِيث حَدثنَا الْحسن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: "إِذا عدم الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".
٤٥- بَاب مَا جَاءَ فِي الْغَصْب
١١٦٦- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامر الْعَقدي حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن بِلَال عَنْ سُهِيَلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن سعيد عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مَال الْمُسلم على الْمُسْلِمِ.
١١٦٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ
1 / 283