Mawahib Laduniyya
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
Daabacaha
المكتبة التوفيقية
Lambarka Daabacaadda
-
Goobta Daabacaadda
القاهرة- مصر
Noocyada
Taariikhda Nebiga
إعذارا- بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضا- بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضا-.
واختلف العلماء: هل هو واجب؟.
* فذهب أكثرهم إلى أنه سنّة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى.
* وذهب الشافعى إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.
* وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه واجب فى حق الرجال، سنة فى حق النساء.
واحتج من قال إنه سنة، بحديث أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبى ﷺ قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» «١» رواه أحمد فى مسنده والبيهقى.
وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب، بل المراد الطريقة، واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا «٢»، وثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم النبى- ﷺ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» «٣» وبما روى أبو داود من قوله- ﷺ للرجل الذى أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» «٤» .
(١) ضعيف: أخرجه أحمد فى «مسنده» (٥/ ٧٥)، والبيهقى فى «الكبرى» (٨/ ٣٢٥)، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف الجامع» (٢٩٣٨) . (٢) سورة النحل: ١٢٣. (٣) صحيح: أخرجه البخارى (٢٣٥٦) فى أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، ومسلم (٢٣٧٠) فى الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل ﷺ. (٤) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٦) فى الطهارة، باب: فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وأحمد فى «مسنده» (٣/ ٤١٥)، والحاكم فى «مستدركه» (٣/ ٦٥٩)، والبيهقى فى «الكبرى» (١/ ١٧٢)، (٨/ ٣٢٣)، والطبرانى فى «الكبير» (٢٢/ ٣٩٥)، من حديث عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده- رضى الله عنه-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع» (١٢٥١) .
1 / 83