ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، فإن (كان)(1) ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول،وإلا قسمت تركة الأول ، فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأولى، فما بلغت صحت منه، ثم من له شي من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها ، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده .
باب ميراث الخنثى
الخنثى المشكل من له ذكر وفرج، فيعتبر فيها أحواله، فإن رجي انكشاف حاله، أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذا ديته، وجراحه، ولا يزوج بحال .
وموانع الإرث والحجب ثلاثة : الرق ، واختلاف الدين، والقتل بغير حق، ومن بعضه (حر)(2) يرث ويحجب بقدره .
وإذا جهل أول المتوارثين، ورث كل صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت معه، ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا حلف كل، ولا توارث، كما لو ماتا معا .
باب ميراث المفقود
يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي.
Bogga 61