باب زكاة العروض تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر، كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره .
باب زكاة الفطر
إنما تجب على مسلم، تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ومن قبل صلاته أفضل.
وقدرها: صاع، خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من بر، وشعير ودقيقهما، وتمر، وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع .
باب إخراج الزكاة
لا تجوز إلا بنية، لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر، إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم، وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
Bogga 29