979

فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلها.

وإن وقع فيها كسر على بعضها فلموجب في عدد الرءوس فقد يقع على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة، فإن وقع عليها.

انحصر الكلام فيه على ثلاثة أقسام: الأول أن يقع على صنف فتضرب عدد رءوسه في أصل المسألة ولو عائلة ليحصل التصحيح، لكنا نطلب اختصارا فنعتبر السهام مع الرءوس، فإن تباينا ضرب عددها في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفقها في أصلها فتصح من الحاصل مثال التباين ثلاث بنات وابن عم فريضتهم من ثلاثة للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضربه في أصلها تبلغ تسعا ثم من له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربت فيه فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فيصير لكل سهمان ولابن العم سهم مضروب بثلاثة فصحت.

ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر للبنات ثمانية منكسرة وموافقة للعدد بالنصف، فيضرب في الفريضة تبلغ ست وثلاثين فصحت.

Bogga 493