Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
فصل السهام إما مقدرة بالنص وهي الأصول الستة فالنصف لخمسة، لبنت وبنت ابن مع فقدها، ولشقيقة ولأب مع فقدها، ولزوج مع فقد حاجب.
والربع لاثنين: لزوج مع وجوده، وزوجة فأكثر مع فقده.
والثمن لزوجة فأكثر مع وجوده.
والثلثان لأربع: لبنتين فأكثر، وبنت ابن كذلك مع فقدهن، وشقيقتين أو أب فأكثر مع فقدهن.
والثلث لاثنين لأم مع فقد حاجب، وكلاليين فأكثر باستواء فيه.
والسدس لسبعة: لأب وأبيه، ولأم مع وجود حاجب، ولجدة فأكثر مع فقده، ولبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة، ولكلالي مطلقا مع فقد حاجب، وإما خارجة عن أصل لعارض موجب.
ثلث الباقي في تارك زوجة وأبويه فتقسم فريضتهم من أربعة، لزوجته واحد، ولأمه ثلث الباقي واحد ولأبيه اثنان.
وتاركة زوجا وأبويها لزوجها النصف، ولأمها ثلث الباقي، واثنان لأبيها فتقسم من ستة أو اثني عشر.
باب الحجب إما مسقط وإما ناقل فالأول لا يلحق ابنا ولا بنتا كأب وأم وزوج وزوجة.
Bogga 476
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064