Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ومن قطع لرجل أعلى إصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ما قطع له فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا، وكذا إن قطع وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية وإن جاء الأخيران ولم يحضر الأول انتظراه، فإن جاء وقطع فلهما القطع وإلا فالدية.
باب هل جاز التوكيل على القطع أو لا؟ قولان، وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع خلاف أيضا ويأخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا.
ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه، وإن جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه أو بها قرح في محل القطع القطع كره قطعها حتى تبرأ.
ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه، ويؤخذ من الجاني بإقراره أو شهادة عدول على كرهه إن أبى، ولا يجبر ذو القصاص بنفسه.
Bogga 465
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064