Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة، ولا في كسر عظم ولا في كتمان، وخص بالظهور كما مر، وبمحل قدر عليه، كمفصل ولو قطع رجل يد آخر من فوقه لاقتص منه من المفصل وأخذ الفضل دية، وإن من فوق الرسغ خير في الاقتصاص وأخذ الدية، ولما بقي في اليد من عند الرسغ لمنتهاها، ثلث ديتها، فإن قطع قاطع منها كان لما قطع ثلثها بحساب ما قطع وما بقي، وإن قطع يمنى آخر وللقاطع يسراه فقط لزمه الأرش لا القصاص كعكسه، وإن قطع اليمنى وكان بها فقط خير المقطوع في دية يده وفي القطع، ورد نصف الدية إن لم يكن القاطع أخذ للأولى الذاهبة، وإن قطع إصبعا أو راجبة وليست للقاطع فالدية.
باب: القتل كالجرح إما عمدا أو شبهه، أو خطأ، وحد الأول بخروج رمية عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام على شخص معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا بإباحة قتله، فخرج بالأول الآمر، وبالثاني الطفل والمجنون، وبالثالث العبد والمشرك المحارب والجاني، والزاني المحصن والزنديق ونحوهم.
والثاني: بالضرب بما لا يقتل عادة فيموت المضروب مكانه.
Bogga 435
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064