913

وفي الأصابع وإن من رجل الدية بلا تفاضل إلا إبهام يد إن قطعت من مفصل ثالث فلها ثلث دية اليد، ولكل عشرة أبعرة.

وفي ذهاب الكلام الدية.

وإن قلع ظفر فلم ينبت أو أصيب فاسود فقلوص، واختير نصفها إن نبت، وقيل: ثلثها.

وإن نقصت يد أو رجل قيست مع سالمة وأعطى النقص ويرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته أو بها مع سالمة فيعطى بقدر النقص، وحلف إن اتهم.

وينصب علم لناقص النظر فينظر إليه بسالمة، ثم تغمض وتفتح ناقصته فحيث بلغ نظرها قيس، وحلف إن اتهم.

وإن كسرت ركبة أو مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا تنعطف وينتفع بها فنصف ديتها، والفخذ أو الساق أو العضد إن كسرت فنقلت منها عظام فسبع قلائص ونصف، فإن خرج المخ فلا تجتمع عظامها، فإن ذهبت، فلها نصف ومأمومة الرأس ستة عشر قلوصا وثلثان، وفي الصلب كله الدية ولو جبر منحدبا.

Bogga 425