Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب السالب كالقاطع يكون بقتل أو أخذ أو فحش أو بهم إن عرف بذلك وشهر به، وإن في بعد أو بمرة إن فعله بين منازل أو قرى، فإن كان في ظهور حكم فيه الإمام بما حكم الله في قوله: (إنما جزاء) الآية، وقوله: (لئن لم ينته المنافقون) الآية أيضا.
وفي كتمان إن أخذ قاطع في هيئة خروج لقطع نهاه الجماعة عنه، فإن لم ينته حبس طويلا حتى يرضوا.
وإن لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاطع الطريق قاتلوه.
وإن قطع ولم يجد أكلا ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ينتهي، ونفوه من الأرض حتى لا يأمن في بلاد الإسلام.
وإن عرف بالأكل أو به وبالقتل قتلوه بأنفسهم أو بأمرهم، وإن بإعطاء رشوة عليه إلا إن كان قاتله متعديا عليه بحمية أو ليأكل ماله أو يكون في محله كسلطان فلا يحل قتله على هذه الصفة ولا الأمر به ولا الدلالة عليه، فمن قتله على ذلك فباغ متعد.
ولا يلزم الناس دفع قاتله عليه ولا تعريفه له ولا ما ينجيه من هلاك قصده كغرق أو هدم لسقوط حقه كالمانع والآبق، وإن ضعفوا حتى لا يقدروا على دفع أو جر، ولا يكون منهم قطع ولا منع فهل تلزم حقوقهم أو لا ما لم تعرف منهم توبة؟ قولان؛.
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064