836

وإن اشترى معيبا فنزعه منه قبل علمه بعيبه لم يجد رده به هو ولا أبوه إن بان له بعد، ولا يصح نزعه بعد دفع الولد العيب، ولا النزع فيما في عوض أو رهن ولو فيه فضل.

وإن تزوج بشيء من ماله فقصده بالنزع منه لم يجز، ولو طلق المرأة قبل المس وجاز له النزع إن احتاج ولو لنفقة عياله، أو لقضاء دينه، وإن بتعدية أو لحج أو نكاح أو تسر أو استخدام أو ركوب أو سكنى، أو لإيصاء لأقرب بلا وجوب في الكل.

وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه، فهل يقسم مع تركته؟ أو يختص به ربه؟ قولان؛ وكذا في ثمنه إن باعه وقد مر، وإن نزع بعدل بين أولاده فأذهب ما نزع لبعض وبقي الآخر فهل يختص به أو يورث؟ قولان أيضا، وكذا إن غيره عن حاله ومات، ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن إن رهن منزوعه في دينه ومات.

وإن استأجر به ولم يدخل الأجير في العمل أو تزوج به فاسدا أو باعه موقوفا، فمات فهل يختص به أو لا؟ قولان أيضا.

وإن ارتد أو جن أو استغنى قبل ذهابه أو تغيره فلأبيه.

Bogga 348