Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه عليه بما أعطى له، ولا يرجع هو على الغرماء إلا إن علموا أن ما أخذوه هو ثمن المستحق.
وإن ترك وارثا وخليفة استمسكوا بالوارث.
باب صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم مال، وإن كان له أدنى ثوب، وحقير نعل، وكرزية وسكين ومزراق.
ويثبت بالأمناء.
ولزم مدعيه إن استمسك بأحد على نفقته وكسوته عند حاكم أن يبينه وأنه وليه وإلا فلا يمين له عليه إن جحد بعد استرداد.
وإن ادعى إفلاسا مثله أو معه ولي آخر بينه.
ويجبر ولي على نفقة وجبت بضرب وعلى كسوة بحبس، وتجب على قدر الإرث والوسع والقتر ولو كلاليا على المختار، لا بزوجية إن لم يكن عاصبا.
ولزمت زوجا وإن معدما لزوجته ولو مع وجود وليها.
ولا يزال عن مفلس بعد ثبوت بقول قائل: لك علي كذا من قبل كذا أو أعطيتك هذا إن لم يجز إقراره أو يقبل هبته.
ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس بنزع شهود شهادتهم بإفلاسه على المختار.
ويأخذ عشيرة غائب أو يتيم ونحوه إن كان وليه بالاستخلاف لينفق عليه ويحبس على ذلك وعلى غيره من الدعاوى مما لزمهم فيه استخلاف على ما مر.
Bogga 329
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064