Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا تعطى لوارث ومن يمونه، وكذا الخليفة، وفي أبويه والأقرب قولان ويأخذها أولاده وتعطى لرجل له ولأطفاله ولمجانينه وبناته ولو بلغن ما لم يحزهن، وأزواجه ولو طلقن ما كن في عدة، وفي أبويه قولان.
وإن بان أخذه بعد بلوغ طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتهما رد ما أخذ عنهما ويحتاط إن اشتبه، وقيل: كل من أخذت له فهي له.
وتنفق غلة بنفسها إن أدركت وأوصى بها، وإلا تركت حتى تدرك، وعناؤها منها، وقيل: من الثلث وكذا حب كان في غير بلده يخرج كراءه منه.
وكذا عناء الطواف.
ولا يجزي فيها معيب، فإن بتضييع ضمن وإن من حياة الميت فهل ينفق كذلك أو يباع ويشترى منه سالم؟ قولان ويتقرب مربي طفل وإن لم يطعمه إلا يوما لكل بعشرة مساكين أو صيام اثني عشر يوما، وقيل: تسعة، وقيل: ستة، وقيل: ثلاثة، وكذا في المساكين، وقيل: يجزيه ما لواحد لأكثر،.
ويوصي محتضر بإطعام لتربية لا بصوم، وكذا من عليه نذر صوم.
وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة وإلا أطعم، وجاز في واحدة إعطاء من كل نوع وإن بإطعام لا في صاع، ورخص لا بخلط، ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في واحدة، وكذا لا يكسو ويطعم أو ويكتال.
Bogga 276
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064