وكره التنكيس بالسور كسورة في الأولى وأخرى فوقها في الثانية بلا فساد، وإن تذكر بأثناء قراءتهما رجع للسفلى غير المعوذتين إن قرأ بالناس في الأولى قرأ بالفلق في الثانية بلا رجوع، وإن أحرم على ما لا يتمه في الوقت قرأ ما تيسر منه أو على قراءة آية فقط قرأ ما يجزيه ولا يضره نواه، وفي الإعادة إن أحرم على أن لا يقرأ فقرأ قولان؛ وكذا على أن يعمل فيها غير مشروع كأكل أو يزيد فيها كمسافر على ركعتين ومقيم على أربع ولم يعمله، والأرجح الإعادة، وقيل: لا، وقراءة الأولى من الصبح بالفاتحة وسورة، ويزاد في ثانيته معهما سورة الإخلاص، وإن نسيها رجع إليها ما لم يعظم ثلاثا، وفي المرتين قولان؛ وإن تعمد تركها أو السورة إمام قرأها مع الفاتحة فلا بأس، ومن عرفها فقط تعلم غيرها، وإن لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته في الخمس، ويثنيها في محل السورة، وإن جهلها أيضا لزمه تعلمها، وإن حضر قبله صلى بالتكبير قاعدا ويعيد، قيل: بعد التعلم.
باب فرض بعد القراءة الركوع بانحناء بتكبير، ووضع راحة يديه على ركبتيه مع تفريق الأصابع، وباعتدال بتسوية ظهر ورأس لا مصوبا به ولا بظهره.
Bogga 79