748

وتلزم خلافتها بعد إيصائها لا قبله، وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه عليها أو سماها فلا يلزمه ما زاد فيها، ولزمه إن قال: على وصيته.

وله أخذ الأجرة على الإنفاذ لا الخلافة، فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثا أو قدر عنائه لا فوقه أو لا يأخذ شيئا؟ أقوال، وإن كان غيره أخذه وإن كثر، وقيل: يرد إلى الثلث، وقيل: إلى عنائه، فإن أحاط به أخذه، وإن فضل من عنائه أخذ من الفضل ما دون الثلث.

وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما، وقيل: نصفها، وقيل: يستخلف الإمام آخر مكانه.

ولا يستخلف ذو كبيرة أو شرك ما وجد غيره.

وإن قبل نصفها أو نوعا منها لزمه ما قبل، وكذا إن قال: قبلتها إلا كذا، وقيل: كلها وتلزم بقبول لا باستماع على المختار.

باب يزال من خلافتها بقول ربها له: نزعتك أو أبرأتك منها، وبقول الأمناء: نزعك لا الوارث غير الأمين ولا لا تنفذ وصيتي.

وينزع نفسه بعلم الموصي أو بمحضر أمناء إن أعلموه بحال يفهم فيه كلامهم، و بتجديده أخرى إن لم يجدد له.

Bogga 259