Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب إن أوصى بشيء يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث وأنفذ منه ما سمى إن وسعه الثلث وإلا أخرج من ثمنه ما وسعه وإن لم يبلغ ما سمى فلا عليه إلا ثمنه ولو كان الثلث أكثر منه وإن تلف بلا تضييعه أو استحق بأمناء أو خرج حرا فلا عليه منها وإن ضيعه فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث وأحاطت به الوصية وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا مقابل الثلث.
وإن تلف المال إلا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته، وقيل: كلها وكذا إن استحق أو بعضه أو تلف فثلث الباقي.
وإن باع الموصى به وأنفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب أخذه ورد الثمن وباعه أيضا وإن كان بنقص ولا عليه إن رد أولا قبل الإنفاذ، وإن استحق بعده رجع عليه بالثمن فيغرمه من ماله.
وإن استحق لا بأمناء قبل إنفاذها أنفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله وأخذ منه خفية.
وإن تلف منه الثمن قبله وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم له من ماله مثل ما أخذ منه وأنفذها منه أيضا إن ضيعه.
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064