694

وحرم ما في وعاء أو بيت إلا لما مر، ورخص لواجد في بيته أو وعائه إن لم يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له وكذا إن كان ما ذكر بيده بكراء أو عارية أو أمانة.

وإن وجد مستعير وعاء شيئا فيه من مال معيره فلا يأخذه، وجوز القليل، كباق زيت في خابية.

وجاز لربه إذا رد إليه من مستعيره أخذ ما فيه إن لم يربط في طرفه، وجوز مطلقا، وكذا معير قرقا إن وجد فيها لفافا، أو خرقة بعد الرد يأخذ ذلك، ومنع أخذ اللفاف، ويأخذ الرقعة إن زادها فيها مستعيرها، وإن زاد لسكين مقبضا أو غمدا لسيف لفافا أو لرمح زجا أو عودا أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه جاعله.

وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية فوجد برأسها رسنا، أو في عنقها قلادة، أو في رجلها قيدا أخذه، لا سرجا إن وجده عليها، أو بردعة أو لجاما أو جهازا، وجوز إن لم يطلب عنده.

وإن أطلقها في المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه إن لم يربه أو يعلمه حراما، على ما مر في الوفاق والخلاف، ورماه هناك إن رابه في الوقت، وكذا ما وجده في وعائه أو بيته أو خصه.

Bogga 204