Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن مات مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكناها حتى يموت صاحبها.
فصل سن جواز العارية لقوله صلى الله عليه وسلم: " عارية مردودة "، وفي رواية: " مضمونة مؤداة ".
فقيل: ليس فيه موجب ضمان، لأنها كأمانة، ولزم مستعيرها حفظها وردها لربها، ويضمنها إن تلفت بلا تضييع أو تعد، وقيل: معناه أنا لها ضامن حتى أؤديها لك، والمختار أن المستعير متى شرط الرد أو شرط عليه أو تعدى فيها ضمنها إن تلفت وهو الموافق للسنة.
ومن استعار دابة ليحمل عليها عشر حثيات برا مثلا فحمل خمس عشرة فهل يضمن ثلثها فقط أو كلها؟ قولان، ولا ضمان إن حمل أقل مما سمى أو لبلد أقرب مما عين على المختار.
وإن جاوز في حمله عليها بلدا سماه فهل يلزمه قيمتها لا كراؤها إن اكتراها أو يجبر عليهما وبه نأخذ؟ قولان.
وإن استعارها لحمل مسمى، فربطها في داره فأتى آخر فحمله عليها بعينه فهلكت ضمن المتعدي.
ومن أرسل رجلا إلى آخر ليعير له دابته ليحمل عليها طعاما من مكة للمدينة فقال له الرسول: من مكة لمصر، فأعارها إياه فحمل للمدينة لم يضمنها إن هلكت وضمن الرسول إن حمل لمصر لا رب الطعام.
Bogga 200
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064