688

وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت إكراها وبينته قبل وبطل صنعها على المختار، وقيل: مضى ولا يقبل بيانها، ورد قولها إن لم تبين ومضى صنعها، وقيل: بطل، وقبل.

ولا يشتغل حاكم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة وله أخذها بنفقته، وبمدع إعطاء زوجته له صداقها إن ادعت إكراها، وبوارث ادعى أن مورثه طلق امرأته في حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على طلاقه، واتهم بإضرار.

وبإخوة ادعوا أن أختهم أعطت لهم مالها ما دامت تستحيي ولا يحكم أو يشهد بهبة أخت لإخوتها عند موت أبيها إن ادعت حياء ومداراة، وإن باعوا من الأصل بعد الهبة ضر شهادتهم ما لم يحكم بها الحاكم.

ومنها هبة الإطمانية وتسمى: التوليج وهي معلقة لما علقت إليه.

Bogga 198