672

وإن رمى له الثمن الذي اشترى به ثم ذهبا وتركاه وهلك، فهو من مال المشتري.

وتفوته إن رفعه هو أو خليفته أو مأموره، وإن لم يرفعه بعد أمره؛ لا عبده أو ولده أو سواهما بلا أمره.

ويصح له أخذها بنفسه أو باستخلافه عليه، وللمشتري قطعها عنه كذلك، والمأمور كالخليفة فيهما في الأظهر.

وجاز للشهود أن يذهبوا مع كل لأخذ أو قطع لا مفاجئين بهما، وللشفيع الهروب والاختفاء من المشتري بعد أخذها حتى يجد الثمن.

وله البحث خلفه حتى يلحقه، وحرم السعي في قطعها عند الله.

وإن حط بائع عن مشتر شيئا من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في المبايعة أعطى الشفيع كالموالى له ما خرج من يد المشتري فقط لا برحم أو هدية أو نحوهما، وأجبرا ما وقعت به وبإعطاء الثمن للمشتري لا للبائع، وإن أعطياه له فأداه للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده لهما وحرم عليه إمساكه، ولزمهما ما وقعت به الصفقة للمشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل أخذ ثمن أو بعده.

وإن اشترى بمائة دينار ما يسوى عشرة خير الشفيع في الترك أو إعطاء المائة، وعليه العمل، وقيل: يقوم بعدول يوم الشراء وهو الأعدل.

Bogga 182