وله دفع المار وإن بعنف إن لم يرجع.
والإمام سترة لمن خلفه ولا يضر مار بين يدي مأموم حتى يجاوز قفا الإمام وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب أمامه وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف الأول وعلى الثاني مروره بين أيديهم لا على الإمام والأول والثالث.
وإن مر أمام الإمام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه.
باب وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من قصبة أو قدر أربعة أصابع وتخالف بتقديم وتأخير مضر واستناد على كحائط لو سقط وقع.
وندب له رد البصر بمحل السجود بلا التفات يمينا وشمالا وأماما وفسدت إن رأى من خلفه أو رفع بصره نحو السماء.
وتقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم إمام صلى بواحد أو اثنين من يمينه بقليل ولا يضر رجلا تسوية رجليه وندبت لامرأة مع ضم وإن قدم يمناه أخرها لمحل يليق بها، وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم يمناه إليها وهي كالمأموم واليسرى كالإمام ويرسل يديه بحالهما بلا وضع على خاصرة.
ولا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من قراءة.
Bogga 70