Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وكذا إن كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه أو بالعكس أو بين غيرهما فأخذه أحدهما، فضرب به أو اتقى ضمن الباغي نقص قيمته، يغرمه مرتهنه فيكون رهنا بيده.
وإن كان حيوانا فأفسد ولو مال غيرهما فمن مال مرتهنه.
وإن عبدا فبغى فقتله المبغي عليه، فمنه أيضا مصيبة عليه.
وإن قتل إنسانا خير وليه في قتله وأخذ الدية، وفي حبسه في الرهن.
وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به، وإن قتله الباغي استأداه مرتهنه في قيمته، فتكون عنده رهنا كالعبد، وإن قتله المرتهن ضمن قيمته ولو أكثر من دينه.
وإن كان لرجلين دين على آخر وتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي مالهما، وقال: رهنت لكما هذا على أموالكما، جاز، وكان على المال في القضاء والوضيعة على ما تفاضلا، وإن قال: في أموالكما، فنصفان، فيرد الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه، وإن دفعه لصاحبه بلا إذن الراهن ضمنه، وإن كانت فيه وضيعة فبينهما ويرجعان بالبقية عليه، وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه نصفين وإلا أخذاه بدول، وجاز أن يتركه كل عند صاحبه إن كانا أمينين.
Bogga 165
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064