Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
خاتمة وإن قسم كفدان على ثلاثة فجاز غبن من طرفاني لآخر جاز للمغبون أن يرده لوسطاني مما بينهما ويأخذ قدره منه مما يلي سهمه، ولا يعطيه يسيرا من الغبن في الطرف الآخر لأنه ضرر وإن تخايروا أدرك بينهم ولو مع حدوث زيادة أو نقص، وإن مات بعض قعد وارثه فيما ترك إن لم يقر بالتخاير، فإن أقر به أدرك عليه لأنه ليس ببيع عند الأكثر ولا تنفسخ بعيب ولا يتراد به إن لم يكن غبنا، وقيل به في وجه كأرض مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى الثمر نابتا إن قسمت قبل إثمارها فخرج سهم ذكورا وإناثا، وإن تباعض فالوقف.
وإن اشتركت أرض فغرست ثم قسمت مع غروسها، وإن علم أهلها أخذها وأمنوا فسادها، أو أنها لم تأخذ وهي كما غرست جاز لهم أن يقسموها.
الكتاب الثالث عشر في الرهن وهو جائز في الكتاب والسنة في سفر أو حضر وعرف بأنه بذل من له البيع ما يباع بحق علق إليه.
والنظر أولا في أركانه ثم في صفة عقده وشروطه وأحكامه، أما الأركان فهي الراهن والمرتهن والمرهون، وما فيه الرهن فالراهن هو الجائز فعله، كما ذكر المباح تصرفه في المرهون وإن بخلافة أو توكيل أو إذن أو إجازة ولو بعد رهن.
Bogga 141
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064