620

وإن قال: كان وارثا معنا أخونا أو ابن عمنا أو ممن يرث معهم بينه وإن بخبر وإلا أجبر عليها ولا يمين على المدعي لأنه غيب والمدعى عليه إن لم ينسب إليه فعل فإنما يلزمه اليمين في شيء يمكن أن يعرفه مما تصح فيه بينة مدع لا في نحو ما بتخوم الأرض وقعر البحر، ولا كاعتقاديات ورضى بالقلب ولم يكن غيبا كإنكار وارث يمكن وجوده، ولا ثابت المعرفة كمستمسك بوارث لا يوجد الميت إلا منه.

إن ادعى عليه عدمه فجحد ذلك كأب وجد وأم وجدة بشرط أن تكون الدعوى للمدعي وإن لخليفة لا وكيل إذ لا يحلف جاحده، وإن لم يوكل على تحليفه.

كوارث إن ادعى وصية أو دينا لغيره لا يحلف له الورثة لأن دعواهما للغير، ويحلف المدعى عليه إن باشر، وعلى البت وإلا فعلى العلم، ولا يزاح منه إلا يمين المضرة إن ظهرت لحاكم.

وإن قال: ترك من يرث دوننا كأب أو جد أو ابن أو من لا يكون الميت إلا منه كأم أو جدة فجحدهم المدعي بين أنه لم يترك سواه وخصمه وإن بخبر، ويجبر خصمه على القسمة إن بين ولا يمين عليه لأنه ادعى وارثا يعرف.

Bogga 130