وما أعطاه فيما أفسد من المال أو أعتق رقيقا لهما أو حرر به محرمه أو تزوج فأصدق، وما جعل منه في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه منابه من قيمة ذلك أو مثله عند الانفصال.
ولا يتسرى أحدهما أمتهما ولا يزوجها كعبدهما، ولا يطلق أو يراجع أو يفادي إلا بإذن صاحبه، ولا يتم بسهمه في زكاة النقدين.
فصل أجاز الأكثر منا شركة الأبدان، واختير فسادها، لأن الشركة يصح جوازها في أعيان الأموال ويمتنع الحكم به في مال وعمل بدن، أو فيه فقط، ولعل مجيزها قاسها على شركة المضاربة والمساقاة في الأصول.