وليبالغ في التنقية مع الإيتار وليدفن ذلك إن قضاها في غير المرحاض.
ويقدم يسراه دخولا فيه ويمناه خروجا منه عكس مسجد والمنزل يمناه فيهما ويقدم قبله في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع.
باب فرض الاستنجاء بالماء وإن مضافا إلى قائم فيه كالبحر أو خارج منه كالبقول أو واقع فيه كصبغ أو غيره.
لا بماء خلط بودك امتنع زواله أو طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط.
ولا بماء سبخة إن أثر في الجسد.
وجوز بمكدر يلتصق التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء، وقيل سواء ولا.
براكد إن قل.
ولا بماء بئر لا تجري وجوز وكذا.
عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلا.
ولا بماء ساقية لا يدرى أتجري أم لا ولا بماء حوض أو ساقية يزداد إليه بلا خروج.
ولا بماء المشركين.
ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر أو ذو مخلب أو كحية.
ولا بمشمس صيفا في إناء مكشوف.
وفي المستراب قولان.
ولا بالحرام، فإن فعل أجزأ ولزم غرم القيمة لربه.
ولا بماء الغدران إن قل وامتنع الأخذ منها بإناء أو جعل بجانبها مستحم.
ولا بماء بطون البهائم.
ولا بماء السنة إن وجد غيره.
Bogga 6