595

باب إن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة قبل قول رب المصنوع مع يمينه إن لم يبين الصانع، وقيل: عكسه وصحح الأول، لأنه لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول ربه، فكذا في صفته، ولأن الصانع معترف بإحداث نقص في المصنوع وادعى إذنا فيه، والأصل عدمه، وإن بين أخذ رب الشيء شيئه، وإلا حلف على قوله، وخير في أخذ قيمته غير معمول، فيكون للصانع، وفي أخذه معمولا وللصانع أجره وعليه نقصه.

وإن ادعى رد ما بيده وجحد ربه قبل قوله مع يمينه إن لم يبين الصانع الرد.

وإن قال هذا متاعك قبل قوله مع يمينه إن لم يبين ربه أنه ليسه ولو بالخبر وإن بين أعطاه الصانع متاعه أو قيمته إن لم يحضر وإلا أخذ ما حلف عليه الصانع، فإن أيقن به أخذه بلا يمين، وإن أيقن أنه ليسه قضاه فيه.

وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بأيديهما، إن لم يبين رب الشيء أنه ليسه، واختير عكسه.

Bogga 105