590

وإن استحقت دار أو دابة أو عبد من مستأجر قبل التمام وقد نقد وجب رد الباقي بالحساب لا بالماضي في الحكم، ولا يدرك المستحق على مستأجر كراء ما سكن فيها أو استعمل فيه أيضا وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر فيه أيضا لا لمستحقه.

باب ضمن الأجير إن تعدى اتفاقا وإن بتضييعه لمستأجر عليه حتى هلك أو تلف بتدليسه في العمل أو اكترى بيتا شهرا فسكنه ضعفه أو دابة لحمل معلوم أو لمكان معين فجاوزه فقيل لزمه كراء ما اتفقا عليه،، وضمنها في الزائد بلا كراء مطلقا، وقيل كراءه أيضا إن سلمت، وضمنها إن عطبت بلا كراء، وقيل: كراؤه أيضا مطلقا.

ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت، فهل يضمن قيمتها بحساب ما زاد وعليه الكراء تاما إن بلغت المحل أو جملتها بلا كراء، أو هما معا؟ أقوال.

وأما الضمان لمكان المصلحة وحفظ المال، فقيل: الحامل والعامل بيديه ضامنان لما هلك بهما فما سقط لحامل أو عثر به أو وقع فهلك ضمنه، وكذا رب الدابة وقيل: لزم العامل بيده، لا الحامل ولو على دابته بكراء إلا إن أحدث أو ضيع، وقيل: لا لزوم إلا بإحداث أو تضييع بيد.

Bogga 100