Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن بان المشتري مفلسا أو أبا للوكيل فنزع منه الثمن بحاجة قبل أخذه منه أو غريما للموكل جاحدا ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن، وقيل: لا في الأب والغريم.
وجاز له قبول قوله بعته أو اشتريته لك، وأخذه منه به واستخدامه وأكل غلته إن لم يعرفه لأحد، وجوز ولو عرفه لأحد إن كان أمينا، وجوز غيره إن صدقه.
ومن بيده شيء وقال لآخر: وكلني ربه على بيعه جاز له شراؤه منه إن كان أمينا ولم يعرفه لأحد، وجوز غيره إن صدقه، وجوز الأمين ولو عرفه ومنع مطلقا.
وخير الموكل إن خالف الوكيل ما وقت له من ثمن أو شيء في الشراء مطلقا، ولزمه قيل: إن كان بأقل مما سمى من الثمن.
وإن لم يسم لزمه إن لم يحاب وضمن، قيل: لا في الحكم إن حابى وكذا في البيع، وقيل: يفسد بها.
فصل إن ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان فمدع إن نفاه وكيله، فيقبل قوله مع يمينه، وقيل: عكسه.
وكذا إن ادعى الوكيل خلاف ما ادعاه موكله من التوقيت.
وإن تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفة ونفاها الوكيل قبل قوله، والأول مدع.
وإن اتفقا على الوقت فقال: بعته فيه ونفاه موكله فيه، قبل قول الوكيل ولو بعد الوقت.
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064