Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن اشترى وكيل شراء لموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز ومنع، وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده.
ويشتري له بإقالة أو تولية ومنع بهما.
ومن معيب ولو قبل توكيله.
وإن عين له المعيب ففيه قولان، وجوز إن سماه بالعيب.
وإن وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ولم يعلم به ثم علم باعه وأخبر به لا إن حدث بعده، وإن وكله بشراء معين فانتقل من ربه الأول جاز شراؤه ممن انتقل إليه، لا إن قال: الشيء الذي لفلان، وجوز حين قصده بعينه.
وكذا إن وكله على شراء، كهذا العبد وهو طفل، ثم بلغ أو هذا الخروف ثم صار كبشا منع منه، وجوز حين عينه أولا.
وكذا في بيعه.
فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل أو بائع كصوف إن عمله ثوبا أو صبغه أو بر طحنه أو نحو ذلك، ولا يضر إصلاحه بلا زيادة أو نقص في ذات.
وجوز بيع ما غيره موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه.
وإن وكله على بيع غلة فحصدها أو صرمها ففيه قولان.
ولا يبيع أرضا وكله على بيعها إن غرسها أو بنى فيها، وجاز إن حرثها بحب أو بقل، ولا غروسا إن قلعها، أو حائطا إن نقضه كعكسه.
Bogga 75
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064