كالمغرب والعشاء من غيوب الأحمر وقيل الأبيض، والأصح قيل ما لم يغب الأحمر وقيل غير موسع ويدل أيضا على المغرب طلوع الليل من المشرق وتعرضه للقبلة وعدم تميز المغيب من غيره ووجود ضوء لنار ببيت وشعاع لقمر لناظره والعشاء من غيوب الأحمر لثلث الليل وقيل: لنصفه، وقيل لطلوع الفجر.
والصبح من طلوع الصادق لطلوع الشمس.
وأول الوقت أفضل واستحسن الإبراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء، وتأخير العتمة مطلقا.
ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يكمل وترتقع قليلا وعند توسطها حتى تزول، وعند الغروب حتى يكمل، وبعد صلاة الصبح للطلوع، وبعد العصر للغروب، ولا تصلى فريضة ولا نافلة ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الأولى وجوز تمام عصر أدرك منه ركعة قبل الغروب عنده وصبح كذلك عند الطلوع وقضائهما فيهما إن نسيا أو نيم عنهما، وقيل النهي فيهما خاص بالنوافل وتوقع فيهما صلاة الجنازة والزلزلة والخسفين.
ولا نفل بين طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب.
Bogga 60