Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ولا يعوض مشترك في غير مشترك كعكسه، وجاز في مثله وفي عقد يرجع فيه مستحق منه على صاحبه كبيع وإقالة وتولية ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في دين وصداق وإجارة وفي أصل وإن لم يعين وفي جنان عرف من أصل شخص.
ولا يشترطه عليهم، وجاز إن اشترطه الخليفة عليهم من ماله بلا رجوع منه عليهم.
وللبائع وإن من مال غيره بإذنه.
وإن جعل فيما علق من ماله لغيره كبيع الخيار أو العطية أو في ما وقف لغيره وقف العوض أيضا، فإن صار إليه صح العوض، وبطل إن صار لمن علق إليه ورجع على البائع بالثمن إن استحق منه مشتريه إلا إن غره لزمه عوض مثله.
ومنع عوض في عوض كرهن في رهن وعوض فيه كعكسه.
وجوز عوض في عوض وإن تعدد.
وصح في استحقاق ودعوى لا في متلف بسيل أو صاعقة أو بنوع من المتالف.
وإن استخص مشتر في اشتراطه كإن استحقه علي فلان أو أحد من قبيلة كذا أو بوقت كذا أو مكانه أو بشهادة فلان أو بحكم فلان، فهذا عوض لي جاز.
وصح اشتراطه ولو في بعض الصفقة أو في سهم واحد من بائعين أو لواحد من مشتريين.
وإن على أحد البائعين.
وحكم العوض وغلته ونفعه وكأخذ الشفعة به للبائع.
Bogga 30
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064