511

ومن اشترى أمة فمكثت عنده يوما أو يومين، فنظر ثدييها بلا إصبعين فقال بائعها: لا أعلم هذا في أمتي، كبائع دابة وجد بها كي لا يجري عليه حدث كيومين قال: لا أعلم هذا فيها، حلف على علم لا على بتات، والحادث وغيره سواء في الحكم.

واستحسن لبائع إن رئي بسلعته ما يمكن فيها قبل البيع أخذها بلا لزوم في الحكم.

وضمن مشتر بقبض اتفاقا.

وإن هلك مبيع قبله وبعد عقد فخلاف.

وتم بيع لا في مكيل أو موزون بأفواه.

وضمن مشتر جزافا مرئيا كغيره بالعقد إن لم يمنعه بائعه من قبضه لأجل الثمن كالرهن.

وما بيع في ظرف لا به لزم مشتريه حمله في وعائه إن أمسك بائعه ظرفه، وإن هلك مبيع في ذلك فمن مال مشتريه، وإن دفع ثمنا لا بوزن، فالسلعة كالرهن إن منعت، والثمن أمانة حتى يوزن.

باب لا تصح محاللة أو إبراء أو تقاض في محرم.

ولا توبة قبل رد عين أو مثل أو قيمة.

وخوصم جاحد لأخذه وحلف، وينحل تائب بذلك.

ولا يلزم - قيل: بائع حر رده إن علمه مشتريه حرا ولزمه رد الثمن.

والغرر، قيل: كالربا، وقيل: بتقاض إن علما بفسخ بعد بيع وأتلف كل ما بيده ورخص، وإن وقت البيع وجاز الحل لا كالربا.

Bogga 21