باب أنواعها وأعيانها المتفق عليها أربعة: ميتة، وهي كل بري ذي سائلة زالت حياته بغير تذكية شرعية، ولحم خنزير مطلقا ودم مسفوح من بري، وأخبثا آدمي وخمر عند الأكثر، ولا سائلة لعقرب.
وزنبور.
وجعل وخنفساء.
وذباب ونملة وعنكبوت ونحوها.
وقيل: إن مات في ماء ما يعيش في بر وبحر كضفدع لا يفسده، وإن مات في طعام أفسده.
والصوف والشعر والوبر ليس بميتة اتفاقا، وخلافا في العظم، والظفر والقرن.
وأما المخ والصديد والشحم منها فكالدم واللحم.
والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ، وما حرم حرام، وما كره مكروه.
وسباع الوحش والطير هل مباحة؟ أو محرمة أو مكروهة؟ أقوال؛ وهي ما يأكل اللحم، وقيل: ما يعدو ويساور.
والضبع قيل: نعجة، وإن فيها ذلك، وكذا الثعلب.
وكره الأرنب للحيض.
وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير.
ومنها النسر، وإن لم يكن له مخلب كالغراب.
والرخمة ولها ظفر.
وفي ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال ثالثها الكراهية.
وكالسباع مستقذرات الهوام كالحية والأماحي.
والسرطانات.
والأوزاغ.
والحرباء.
والسلحفاة؛ وكالأرنب.
والقنفذ واليربوع ونحوهما.
Bogga 51