Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
ومن طلق زوجته واحدة فأشهد أنها عنده باثنين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك، وفيه بحث إن قال ذلك بإثر إشهاد على ارتجاع لظهور المراد.
باب يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة، كذلك وتحصنه، وإن لم يتماسا، وقيل: بشرطه.
ويحصن الأمة ولا تحصنه.
وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها، ولا طفل ومجنون بالغة وعاقلة، ولا كتابية مسلما، ويحصنها.
وتحصن أمة عبدا ويحصنها كمشرك ومشركة.
ويحصن مفتول ومجبوب حرة وتحصنهما، ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة، وفي الخصي، قولان.
ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج.
وهل تبقى المرأة محصنة، وإن بعد موت زوج أو طلاقه أو لا؟ قولان، وكذا الرجل وتحاصنا عدة رجعي بلا ريب، والخلف بعد انقضائها.
وتحاصن مشرك ومشركة وإن لم يتماسا في الإسلام، وقيل: بشرطه، والعبد والأمة كذلك بعد عتق.
وأحكام العبيد والأحرار وإحصانهم مختلفة.
ومن ثم شرط المس على الثاني فيهما.
وإن تزوج مسلم كتابية أو أمة ثم أسلمت أو عتقت فلا تحصنه إن لم يمسها بعد إسلام أو عتق، وكذا حرة تحت عبد عتق.
ومن تزوج فمس فإذا هي محرمته فلا يتحاصنان.
Bogga 451
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064