ولزمه التيمم أولا إن أجنب ثم يطلبه أو محل الغسل، كمريض لم يجد جفوفا يتيمم ثم يشتغل به.
وهل المسافر كذلك إن اشتغل بالتسخين أو بالتبريد للماء أو لا (قولان)، ولا يجب على مقيم إن اشتغل بالطلب أو الإعداد، وإن لمحل الغسل بل يفعل ما أدرك، ولو أصبح عليه إن لم يضيع، وقيل: إن أعد ماء وأجنب، ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر، ولا يلزمه في إعداد المحل.
وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله إليها، ثم أصيب به أو بها اجتهد في الطلب، وإن عند جيرانه، وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة؟ (قولان)؛ ويتيمم إن لم يجد عندهم، وإن بزوجته أو أمته أو رسوله بعد طلبهم له وإن بلا أمره، وجاز إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن أمينا، وجوز إن صدقه.
Bogga 45