Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وكذا مطلق زوجة رجل بلا أمره ثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم.
باب لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة إن ظاهر، ولا يصح له صوم ولا إطعام، ولا يجزي قادرا على صوم وتحرم إن مست على ذلك.
ولا تجزي مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في النكاح كما مر، ولا فاقدة جارحة وإن سنا واحدة، ولا ذات شلل أو عسم إن أبطل جارحة، ولو عن غير ظهار كدين لازم، وجازت زائدة إصبع أو سن إن لم يمنع انتفاعا، وذات قرع أو جرح أو أثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد لفقد جارحة.
ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا، ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته، وقيل: ذو شهرين، ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ، وجاز له أن يعطيه حقوقه ولو زكاة وتدخر له، وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ أترابه، ورخص له أن لا يطعم، وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناويا وظانا أنه يجزيه يمضي عتقه لصدوره منه، أو لا لمخالفته نواه أو صريحه؟ فيه تردد.
ومن أعتق صغيرا فتكلم أترابه بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه، وبطل إن لم تنبت أسنانه.
Bogga 422
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064