ولمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء، وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت كذلك، ومنع ذلك قائل: إنه ليس بدلا من الكبرى.
باب أبيح التيمم لمريض ومسافر عدم ماء بإجماع، والخلف في حاضر عدمه، هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصلي؟ أو يطلبه وإن فات؟ (قولان)؛ والمريض المباح له ذلك؛ كل مضنى واهي الأعضاء عاجز عن تناول الماء أو خائف من استعماله زيادة مرض أو تأخير برء أو كان جريحا أو مجروبا أو مجدورا أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها معه.
والسالم بعض أعضائه مخاطب به، والفرض لازم له والخلف في العليل هل يمسح بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل؟ أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه؟ أو سقط عنه فرض العليل أو الوضوء ولزمه التيمم؟ (أقوال)؛ وكالوضوء الغسل.
وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح، وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضوء زوال النجس وقد تعذر.
وكذا ممنوع من استنجاء بعلة كسلس أو استرسال جوف أو جرح لا ينقطع يتيمم.
وهو الصحيح لخائف هلاكا من برودة ماء أو حرارته أو ما يحدث عليه باستعماله.
Bogga 43