ويقبل قول الأمناء أن فلانا فقد أو مفقود أو بعد صحة فقده إنهم رأوه حيا وإن بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده وصح بقولهم لا عكسه ويحكم بموته إن قالوا مات يوم كذا فيه بعد الأربعة من يوم فقده.
وبموت غائب وإن بالثلاثة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة فإن حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ويقبل إن جاء بها أمينان ولا يحيى بهما بعد موته بمثلهما وبطل قول أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم بقول الأمناء لا عكسه.
وغاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ومن على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بغائب ولا يقصر حتى يجاوزهما من منزله وقيل: غير ذلك.
فصل يحكم على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله.
وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليها.
Bogga 407