354

وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.

فإن تزوج عليها وطلقت نفسها فإذا هو فسخ.

أو راجع عليها مطلقة برجعي بطل طلاقها.

وصح لها في مفتدية.

وإن لم تطلق عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو ماتت أو وهب السرية أو زوجها أو ماتت أو أعتقها فليس لها أن تطلق.

وإن سافر حسبت من مجاوزته فرسخين من مسكنه، فإن كان بعد طلوع الشمس فمن المقبلة وقبلها حسبت من الماضية، وكذا إن طلقها وهي ممن لا تحيض، أو مات أو فقد أو آلى منها، وكذا في نفاس أو حيض وإن شرطت رجوع طلاقها بيدها معلقا لمعلوم، وفي صحته في المجهول خلاف: لم يضرها توانيها وانتظارها إن زادت متى شاءت طلقت نفسها وإلا فاتها إن لم تفعل عند وقوعه أو تمام.

وإن أصدقها على أن يكون في عاجل مائة وفي آجل مائتين فلها الأكثر عاجلا، وإن أصدقها دينارا إلا حبة أو وحبة جاز النكاح، ولها ما سمى لا بحكم حاكم.

Bogga 363