331Matn Kitab Nilمتن كتاب النيلAbdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni - 1223 AHعبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي - 1223 AHNoocyadaIbadhi jurisprudence•GobolladaAljeeriyaولا يضر تزويج أمة لباد ولا يحل لها أن تقيم معه إن عتقت وهلكت به، ولا لطفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة وهلكتا بالإجازة.وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا بعده إن طلقها أو مات أو حرمت عنه.وعلى مسلمة نكاح مشرك.ولا يتزوج مسلم بدار شرك ولا يتسرى ولا يتخذها وطنا ولا يعتق فيها، ولا يبني بها مسجدا.باب جاء عنه صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها ".والثيب تعرب عن نفسها في أحاديث.وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت ثم وطئت غلبة ثم أجازت جاز عندنا، وتحرم عند غيرنا، وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيز.وإن نكحت لا بولي فأنكرت ثم وطئت فأجازت هي والولي جاز عند الأكثر.وتحرم طفلة تزوجت بدونه ولو أجاز بعد المس.وإن تزوجت به بالغة بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل إنكارها.Bogga 339NuqulLa wadaagWeydiiso AI