ولا تصدق مدعية طلاقا أو موتا إن عرف لها زوج، ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها، وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت: كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل: لا حين لم يعلم لها وإن ادعته حيا لزمه اتفاقا، لإمكان معرفته، ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره.
باب تباح الهدايا بعد إباحة الخطبة وقبلها كالتعريض.
فمن خطب فأهدى ثم ترك فليس له عليها رد، ولزمها إن أبت، وكذا إن أهدت إليه.
Bogga 333