281

وتجب الصلة وإن على أنثى ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وابنته من وصول رحمهما، وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاما وهدية فله ذلك لأن ستر المرأة أفضل ويجزيها أن ترسل ولو سلاما وتعتقد صلتهم وتصل مخدرة رحمها بتعزية في مصيبة وتهنئة في مسرة وإن لمن لا تظهر له نفسها بوصولها منزله أو بتبليغ مع مبلغ له ولا تدع ذلك إلا لعذر.

باب لزم ولي يتيم وعشيرته القيام به وبماله وهو من الصلة.

وإن لم يكن له ولي أو غاب فعلى من حضر من المسلمين.

وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليتيم لم يستخلف عليه أبوه ولو لا مال له إن حضرت وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك.

Bogga 289