276

ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر إن احتاجه أهله حتى يبيع لهم ما احتاجوه بمعتاد من ثمن ويجبر على ذلك وإن شرط في الثمن فعلى الوسط وقيل: لا يسعر إمام على ناس أموالهم ولا يجبرهم على بيعها إن لم تطب أنفسهم بذلك، ولكن إن اضطروا بحاجة لطعام، وعزم أهله على منعه مع استغنائهم عنه، جاز له إجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في قيمته.

خاتمة ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك له بشاتين، ولأنثى بواحدة وتسمى عقيقة، وحكمها في الإجزاء والأكل والصدقة كالضحية.

{ونهى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان}، وهي التي لم يقطع أوداجها.

فرض على الولد بر والديه وإن كافرين لا في معصية الرب تعالى وليصاحبهما ما عاشا معروفا بمال وبدن ولين كلام ورضى الرب سبحانه وسخطه بهما.

ويطيعهما وإن بخروج من أهله وماله إن أمراه به.

ولا يخرج عنهما في غير فرض تعين كحج وطلب قوت وإن لعياله أو جهاد راجع أمره إليه، واحتيج له إلا بإذنهما إن احتاجا إليه، وإلا جاز ولو منعاه وقيل: لا بد من إذنهما وإن استغنوا عنه في غير فرض تعين.

Bogga 284