255

وأن لا يجاور فلانا، فقيل: حد الجوار أربعون ذراعا من منزله إلى تمامها متصلة، وقيل: أربعون بيتا، وإن كان بينها براح فيه قدرها اعتبر، وفي الفلاة قيل: قدر قبس النار، وقيل: ما تدرك فيه رائحة القدر، وقيل: ما يحميه كلب.

ولا يسقط حنث بنسيان إن فعل به ولا إكراه إن فعل بتقية، وتسع في قول لا فعل.

حنث، وكذا كل ما هو حق عليه وإن لعبد إن حلفه فحنث لزمه، إلا إن أكرهه أن يحلف بطلاق أو عتاق فلا يجيز ذلك متأول، وكذا كل ما فعله ومضى مما له فعله أو قوله وهو مغضب للجبار إن قال له: بلغني عنك كذا وكذا ثم حلفه عليه أنه ما كان منه ذلك وهو قد فعل، أو قال، لم يحنث لأنه لو أقر لعاقبه ظلما على جائز له، وإن فعل غير جائز له كشتم وإن لغيره ممن ليس له شتمه فحلفه ما كان منه لم يحنث إن كان يعاقبه إن لم يحلف بأكثر مما يلزمه على ذنبه وإن كان بقدره أو بما يحتمله حنث.

Bogga 263