في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره، أو لبن خفاش فإنه كمني الرجل لونا وريحا.
وفي دخول الجنب المسجد أقوال، ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه.
والأكثر على منعه من القراءة ومس المصحف، وهل الحائض مثله أو أعذر منه وجاز لها؟ خلاف.
باب عرف الحيض بأنه الدم الخارج من اليافعة، أو من فوقها إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يوما فما دونها، لا بولادة أو مرض، وهل شرطه الفيض وإن قل أو القطر؟ قولان.
والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطع طلوع أو غروب بينهما، أو بشرط المصاحبة خلاف، لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت.
وإن قطر دم وطهر معا ولم يدر الأول، فهل تأخذ بالدائر أو بالمتوسط أو لا بواحد منهما؟ خلاف؛ وتأخذ بالآخر إن تبين، والقائل بالفيض يأمرها أن تمسح بيسراها بين قيام وقعود بعلمها على العرض وبذلك تعرفه.
فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس، فكل أسود ختر منتن خارج ممن يمكن أن يحيض مثلها مع صحة فحيض، حتى تعلم لها آفة أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع.
Bogga 20