185

ومن أمره رجلان بدفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما لكل، فقيل: يرده لهما؛.

وكذا إن أمره واحد أن يدفع عنه هذا في الزكاة، وهذا في التنصل فتشاكل عليه.

ومن أرسل زكاته لمعين مع أمين أو غيره لزمه أن يسأله هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته، فعلى هذا إن لم يجد رسوله احتاط، وقيل: لا يلزمه السؤال إن كان مع الأمين.

باب صح الاستخلاف لأخذها، وجاز فيه الجائز في الدفع له، وفي استخلاف موحد مشركا خلاف.

وصح استخلاف مستخلف على ذلك، ولا يقبل أحد استخلاف من لا يتولاه ولا يعطي هو له زكاته، وجوز إن عرفه الدافع، ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين إن استخلفاه معا أو مفترقين.

ولا يأخذ مع من عرف له كبيرة.

ومن وقت له في الأخذ فلا يتعدى ما وقت له.

ويأخذ الخليفة ما لم ينزع، وقيل: زكاة سنة فقط،.

Bogga 192