181

ومن أخذ من مال أحد ما لزمه منها بلا أمره فأجاز له صح إن قام عينه وإلا لم يجزه، وإن أخذها من مال من لزمه فأعطاها لمتولاه فأجاز صح، ومن دفعها لمتولى وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصله بريء.

وتعطى لطفل متولى مات إن احتاج بخلافة وجوز للدافع أن يطعمه منها ويكسوه ويشتري له ما احتاج إليه وإن بدونها وكان هو كهي، وإنما يدفعها من لزمته لمتولاه لا ليجر بها نفعا أو يدفع ضرا، وقد روي صحيحا: " كم متخوض في مال الله له النار غدا ".

ويوصي بها إذا احتضر من لم يدفعها، ويعطيها وارثه لمتولاه هو بخلاف خليفة الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته، والوكيل بمقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له، وإن تعداه خرج من الوكالة كالخلافة فعلى هذا.

Bogga 188